وقال المفضل بن عمر الجعفي : كنت عند الصادق عليهالسلام فألقي من يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال : أي شيء هذا؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة ، فقال : اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه (١). أما مع البيان جائز ، إذ الغش حينئذ منتف ، ولأن الصادق عليهالسلام سئل عن الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها ، قال : إن بين ذلك فلا بأس (٢).
الرابع : تراب معدن الذهب تباع بالفضة أو بجنس آخر غير الذهب. وكذا تراب معدن الفضة تباع بالذهب أو بجنس آخر غير الفضة ، تحرزا من الربا. ولو جمعا معا ، بيعا بهما.
الخامس : لا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر النحاس (١) ولا بالفضة اليسيرة في جوهر الرصاص ، لقلته وعدم إمكان التخلص.
السادس : المصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد منهما ، بيع بهما أو بجنس غيرهما ، أو بالأقل منهما إن تفاوتا وزنا ، وعرف زيادة الثمن على جنسه من المركب ، حذرا من الربا في ذلك كله.
ولو علم مقدار كل واحد منهما ، بيع بأيهما كان مع زيادة الثمن على جنسه. ولو بيع بهما أو بجنس غيرهما ، جاز مطلقا ، سواء نقص الثمن عنهما أو زاد أو ساواه.
ولو كان وزن الآنية المركبة منهما ألف مثقال ، جاز بيعها بعشرة مثاقيل ذهبا ، صرفا لكل منهما إلى غير جنسه.
السابع : السيوف المحلاة والمراكب المحلاة إن علم مقدار ما فيهما وبيعت بجنس الحلية ، جاز إن زاد الثمن زيادة تقابل السيف أو المركب. ولو
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٧٣ ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٧٢ ح ٢.
(٣) في « ر » الصفر.