بيعت بغير جنس الحلية ، جاز مطلقا.
ولو جهل ، فإن أمكن نزعها ، لم تبع بجنسها إلا بعد النزع ، ولو تعذر أو خيف العيب أو النقص ، بيعت بغير جنس الحلية. وإن أريد بيعها بجنس الحلية جعل معها شيء من المتاع أو النقد الآخر ويباع المجموع بالمجموع.
الثامن : يجوز المصارفة ، كأن يقول : بعتك دينارا بعشرة دراهم ، سواء كانت الدنانير والدراهم عندهما أو لا ، إذا تقابضا قبل الافتراق.
ومن شرطها أن يكون العوضان معلومين إما بصفة يتميزان ، أو بالرجوع إلى نقد معلوم ، أو غالب فينصرف الإطلاق إليه. وحلولها معا ، فلو قال : بعتك دينارا مصروفا بعشرين درهما صح.
ولو أطلق الدنانير وهناك نقد غالب في البلد انصرف إليه.
ولو قال : بعتك بعشرين درهما من نقد عشرة بدينار لم يصح ، إلا أن لا يكون في البلد نقد عشرة بدينار إلا نوعا واحدا ينصرف إليه تلك الصفة. وكذا الحكم في البيع لو باعه ثوبا بعشرين درهما من صرف العشرة بدينار أو العشرين بدينار.
التاسع : يجوز استعمال الحيل المباحة ، فلو كان معه خمسة دراهم وأراد شراء دينار بعشرة ، اشتراه ثم دفع ما معه عن النصف ، ثم اقترضها ودفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة. وكذا لو احتال بمثل ذلك لدفع خيار الفسخ بعد الثلاثة.
العاشر : لو كان له عند رجل دينار وديعة فصارفه به وهو معلوم البقاء أو مظنون صح الصرف ، وإن ظن العدم لم يصح ، لأن حكمه حكم المعدوم.
ولو شك احتمل الصحة ، لأصالة البقاء ، فصح البناء عليه عند الشك ، فإن الشك لا يزيل اليقين ، ولهذا صح بيع الحيوان الغائب المشكوك في حياته. والبطلان ، لأن شرط الصحة وهو البقاء مجهول.
الحادي عشر : الثمن إذا كان معينا من أحد النقدين تعين عندنا بالتعيين