ولو فاتت لم تقض ، فرضا كانت أو نفلا ، عمدا كان الفوات أو نسيانا ، عند أكثر علمائنا ، لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة ، فلا تقضى بعد فوات وقتها كالجمعة ، ولقول الباقر عليهالسلام : من لم يصل مع الإمام في جماعة ، فلا صلاة له ولا قضاء عليه (١) ، ولأصالة البراءة السالم عن اقتضاء الأمر تعقب القضاء.
قال الشيخ : وإن شاء من فاتته أن يصلي أربعا أو اثنتين من غير أن يقصد القضاء ، لقول الصادق عليهالسلام : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا (٢).
ولو أدرك الإمام في التشهد جلس معه ، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين إن قلنا بالقضاء مستحبا ، يأتي فيهما بالتكبير.
ولو أدركه في ركوع الثانية ، وجبت المتابعة ، لأنه مدرك للصلاة حينئذ فيركع ويتابع الإمام ، فإذا سلم قام فقضى الركعة الثانية.
ولو أدركه بعد رفع رأسه من الركوع فاتته الصلاة.
ولو أدركه في أثناء التكبير تابعه في الباقي ، فإن تمكن بعد ذلك من التكبير ولاء ، أتى بما فاته ، وإلا سقط.
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس على المكلف بها حتى يصلي العيد ، لأنه مخاطب بالصلاة ، فيحرم عليه تركها.
ويكره بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد ، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد (٣) ، وليس للتحريم ، لأصالة البراءة.
أما من كان بينه وبين العيد ما يحتاج معه إلى السعي قبل طلوع الشمس ، ففي تسويغ السفر له نظر ، أقربه المنع ، ولا بأس به قبل طلوع الفجر إجماعا.
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٩٩ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٣٣ ح ١.