ولو أصبح يوم الثلاثين صائما ، فشهد اثنان برؤية الهلال في ليلة فعدلا قبل الزوال ، خرج الإمام وصلى بالناس العيد لبقاء الوقت ، ولو عدلا بعد الزوال ، أو شهدا بعده سقطت ولا قضاء.
ويكره مزاحمتها بنافلة قبلها أو اتباعها بالنافلة إلى الزوال (١) ، سواء الإمام والمأموم ، لأنه عليهالسلام خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يتنفل قبلها ولا بعدها (١). ورأى علي عليهالسلام قوما يصلون قبل العيد ، فقال : ما كان يفعل ذلك على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقال الباقر عليهالسلام في صلاة العيدين ليس قبلها ولا بعدها صلاة (٢).
نعم يستحب صلاة ركعتين في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد ، لقول الصادق عليهالسلام : ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة ، تصلي في مسجد الرسول عليهالسلام في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فعله (٣).
ولو أقيمت صلاة العيد في المسجد لعذر ، استحب صلاة التحية ، ولو دخل المأموم والإمام يخطب اشتغل بالتحية لأنه موضعها ، ولا يشتغل بالقضاء للعيد.
أما لو أقيمت في المصلى اشتغل بسماع الخطبة لا بالصلاة ، لأن المصلي لا تحية له ، ولا يشتغل بقضاء العيد ، لقول الصادق عليهالسلام : يجلس حتى يفرغ من خطبته ثم يقوم فيصلي (٤).
ولو فقدت الشرائط أو بعضها ، سقط الوجوب دون الاستحباب.
__________________
(١) كذا في « ر » و « س » وفي « ق » بنافلة الزوال.
(٢) جامع الأصول ٧ ـ ٨٤.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٩٥ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٠٢ ح ١٠.
(٥) وسائل الشيعة ٥ ـ ٩٩ ح ١ ب ٤.