ويجب بعدها الخطبتان ، وقد أجمع العلماء على أنهما بعد الصلاة في العيدين ، لأنه عليهالسلام فعل ذلك ، وقول الصادق عليهالسلام : الخطبة بعد الصلاة (١).
ولا يجب استماعهما ولا حضورهما ، ولهذا أخرتا عن الصلاة ، ليتمكن المصلي من تركهما ، لقوله عليهالسلام بعد صلاته : إنا نخطب ، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب (٢).
فروع :
الأول : لو نسي التكبير أو بعضه ، ثم ذكر قبل الركوع فعله ، لأنه في محله ، وإن ذكره بعد الركوع لم يلتفت ، لفوات محله ولا يقضيه ، وإن قلنا بوجوبه للأصل ، خلافا للشيخ ، ولو قلنا بتقديمه على القراءة وقلنا بوجوبه فذكره في الأثناء ، كبر ثم استأنف القراءة ، ولو ذكره بين القراءة والركوع كبر ، وهل يعيد القراءة؟ إشكال ، ينشأ من أنها وقعت صحيحة ، ومن تقديم التكبير.
الثاني : لو شك في عدد التكبير ، فإن كان لم يقرأ بنى على اليقين ، ولو كان قد قرأ أو في الأثناء فالأقرب الاستمرار وعدم الالتفات للانتقال.
الثالث : لو قدمه على القراءة ناسيا وقلنا بتأخره ، أعاد لبقاء موضعه.
الرابع : لو أدرك المأموم بعض التكبيرات مع الإمام ، أتم مع نفسه قبل أن يركع ، ثم يدرك الإمام ، فإن خاف فوت ركوع الإمام كبر بغير قنوت ، فإن خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم عند الشيخ ، وعلى ما اخترناه فلا قضاء.
ولو أدرك الإمام وهو راكع ، كبّر للافتتاح وركع معه ، ولا يقضي
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٠٧ ح ٩.
(٢) جامع الأصول ٧ ـ ٩٤.