التكبير ، لأنه ذكر فات محله فيفوت ، كذكر الركوع والسجود.
الخامس : الخطبتان هنا كما في الجمعة إجماعا ، إلا أنه ينبغي أن يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة ووجوبها وشرائطها وقدر المخرج وجنسه ومستحقه ووقته ، وفي الأضحى حال الأضحية وما يتعلق بها واستحبابها وما يجري فيها ووقت ذبحها وكيفية تفريقها وغير ذلك.
السادس : ينبغي أن يخطب قائما ، لأنه عليهالسلام خرج يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ، ثم قعد ، ثم قام (١). وقال أحدهما عليهماالسلام : يخطب قائما ويجلس بينهما كالجمعة (٢) ، وينبغي أن يجلس بينهما لما تقدم من الحديث ، وهل القيام والجلوس واجبان؟ الأقرب ذلك.
وإذا صعد سلم كالجمعة ، وهل يجلس بعد التسليم قبل الخطبة؟
إشكال ، ينشأ من المساواة للجمعة ، فيجلس للاستراحة عن تعب الصعود ، وللتأهب للخطبة ، وتأهب الناس لاستماعها ، ومن أن الجلوس في الجمعة لانتظار الأذان.
السابع : يستحب للنساء استماع الخطبتين كالرجال ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما صلى العيد قام متكئا على بلال ، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس فذكرهم ، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن (٣).
وقالت أم عطية : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى يخرج البكر والحيض يرجون بركة ذلك اليوم (٤).
والأولى بالصواب أن لا يخرجن من بيوتهن ، لقول الصادق عليهالسلام : لا يخرجن (٥) ، وقد روى عبد الله بن سنان قال : إنما رخص رسول الله صلى
__________________
(١) جامع الأصول ٧ ـ ٩٢.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ١١٠.
(٣) جامع الأصول ٧ ـ ٨٩.
(٤) جامع الأصول ٧ ـ ٩٩.
(٥) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٣٤ ح ٢.