الله عليه وآله للعواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق (١).
المطلب الثالث
( في سننها )
وهي أمور :
الأول : يستحب الغسل يومي العيدين إجماعا ، لأن عليا عليهالسلام كان يفعله ، ووقته بعد طلوع الفجر ، لإضافته إلى اليوم ، ولحصول الغرض من التطيب ، وقطع الرائحة الكريهة معه.
وكما يستحب الغسل نهارا كذا يستحب ليلا استحبابا عاما لحاضر العيد وغيره ، لأنه يوم زينة. ولو احتاج إلى قصد العيد من قرية قبل الفجر ، فالأولى جواز إيقاعه حينئذ للضرورة ، فإن تمكن من إعادته بعده أعاد.
الثاني : يستحب أن يتطيب يوم العيد ، ويتنظف بحلق الشعر ، وقلم الأظفار ، وقطع الروائح الكريهة ، وأن يلبس أفخر ثيابه ، سواء خرج إلى الصلاة أو قعد في بيته ، ويتعمم شتاء أو صيفا ، قال عليهالسلام : ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته وعيده (٢).
ويحرم على الرجال التزين بالحرير دون النساء ، لأنه عليهالسلام قال وفي يديه قطعتان ذهب وحرير : هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها (٣) ، والقز من الحرير ، ولا بأس بالممتزج من الإبريسم وغيره ، وإن كان الإبريسم أكثر ما لم يخرج.
الثالث : يستحب إذا تزين القصد إلى الصحراء ، فإن الإصحار بها أفضل ، إلا بمكة فإن المسجد أولى من الصحراء ، لفضيلة البقعة ، ولا يلحق
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ١١٣٣ ح ١.
(٢) سنن ابن ماجة ١ ـ ٣٤٨.
(٣) سنن ابن ماجة ٢ ـ ١١٨٩.