بيت المقدس به ، أما سائر البلاد فالإصحار أفضل ، سواء اتسع المسجد للناس أو لا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يخرج إلى المصلى ويترك مسجده (١) ، ولا يترك الأفضل مع قربه ويقصد الأنقص مع بعده ، مع شرف مسجده.
وقيل لعلي عليهالسلام : قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس ، فلو صليت بهم في المسجد؟ فقال : أخالف السنّة إذن ولكن يخرج إلى المصلى (٢). وقال الصادق عليهالسلام : يخرج الإمام إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء (٣). وقال الصادق عليهالسلام : السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد (٤).
ولا ينبغي للإمام أن يستخلف أحدا يصلي العيدين في المساجد بضعفة الناس ، لسقوط الصلاة عن العاجز.
وقال الباقر عليهالسلام : قال الناس لأمير المؤمنين عليهالسلام : ألا تخلف رجلا يصلي العيدين بالناس؟ فقال : لا أخالف السنّة (٥).
الرابع : يستحب الخروج ماشيا على سكينة ووقار ذاكرا ، للإجماع ، وأن يكون حافيا ، لأنه أبلغ في الخضوع ، ومشى الرضا عليهالسلام إلى المصلى حافيا (٦) ، ولو كان عذر جاز الركوب.
ويستحب في العود المشي أيضا إلا من عذر ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا (٧).
الخامس : الأذان والإقامة في العيدين بدعة إجماعا ، لأن النبي صلى الله
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ١١٧ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ١١٩ ح ٩.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ١١٨ ح ٦.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ١١٨ ح ٨.
(٥) وسائل الشيعة ٥ ـ ١١٩ ح ٩.
(٦) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٢٠ ح ١.
(٧) جامع الأصول ٧ ـ ٩٧.