عليه وآله صلى غير مرة بغير أذان ولا إقامة (١). وسئل الصادق عليهالسلام عن صلاة العيدين فيها أذان وإقامة؟ قال : لا ، ولكن ينادي « الصلاة » ثلاثا (٢).
ولو قال : « الصلاة جامعة » أو « هلموا إلى الصلاة » جاز ، لكن الأفضل التوقي من عبارة الأذان مثل « حي على الصلاة ».
السادس : لا ينقل المنبر من موضعه ، بل يعمل منبرا من طين ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينقله. وقال الصادق عليهالسلام : لا يحرك المنبر من موضعه ، ولكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس (٣) وعليه إجماع العلماء.
السابع : يستحب أن يسجد على الأرض ، لأن الصادق عليهالسلام أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها وقال : هنا كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يحب أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض (٤).
الثامن : يستحب أن يطعم في الفطر قبل خروجه ، فيأكل شيئا من الحلوة ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع (٥).
ولأن الفطر واجب ، فاستحب تعجيله لإظهار المبادرة إلى الطاعة ، وليتميز عما قبله من وجوب الصوم وتحريم الأكل ، بخلاف يوم النحر ، حيث لم يتقدمه صوم واجب وتحريم الأكل ، فاستحب تأخير الأكل فيه ليتميز عن الفطر.
ويستحب أن يأكل في الفطر شيئا من الحلوة ، لأن النبي صلى الله عليه
__________________
(١) جامع الأصول ٧ ـ ٨٧.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٠١ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٣٧.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ١١٨ ح ٥.
(٥) جامع الأصول ٧ ـ ٩٧.