وقول علي عليهالسلام : وكل من صلى وحده (١).
وإذا فاتته صلاة من هذه الصلوات ، فقضاها كبّر وإن فاتت أيام التشريق ، لقوله عليهالسلام : من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته (٢) ، ولو ترك الإمام التكبير كبر المأموم ، ولو نسي التكبير ، كبّر حيث ذكر.
الحادي عشر : يستحب إحياء ليلتي العيدين بفعل الطاعات ، لقوله عليهالسلام : من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم يموت القلوب (٣) ، وما يضاف إلى القلب فإنه أعظم وقعا ، لقوله تعالى ( فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٤) وموت القلب الكفر في الدنيا والفزع في الآخرة.
الثاني عشر : يستحب إذا مشى في طريق أن يرجع في غيرها ، لأنه عليهالسلام فعلها (٥) ، قصدا لسلوك الأبعد في الذهاب ، ليكثر ذهابه بكثرة خطواته إلى الصلاة ، ويعود في الأقرب لأنه أسهل ، وهو راجع إلى منزله ، أو ليشهد له الطريقان ، أو ليتساوي أهل الطريقين في التبرك بمروره وسرورهم برؤيته ، وينتفعون بمسألته ، أو ليتصدق عليهما ، أو ليتبرك الطريقان بوطئه عليهما فيتابع للتأسي. وإن اختص المعنى به كالرمل والاصطباغ في طواف القدوم فعله هو وأصحابه ، لإظهار الجلد للكفار وبقي سنّة بعده.
الثالث عشر : يترك السلاح ، فإن الخروج به مكروه ، لمنافاته الخضوع والاستكانة ، إلا مع خوف العدو ، لقول الباقر عليهالسلام : نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدوا ظاهرا (٦).
الرابع عشر : يستحب التعريف عشية عرفة بالإحضار في المساجد ، لما
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٩٨ ما يدل على ذلك.
(٢) عوالي اللئالي ٣ ـ ١٠٧.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٣٨ ح ١ و ٢.
(٤) سورة البقرة : ٢٨٣.
(٥) جامع الأصول ٧ ـ ٩٨.
(٦) وسائل الشيعة ٥ ـ ١١٦.