كالأولى ، ثم يتشهد ويسلم.
وكل قيام لم يكمل فيه السورة إذا انتصب من الركوع بعده ، يتمم السورة أو بعضها من غير أن يقرأ الحمد ، لقول أحدهما عليهماالسلام : تبدأ فتكبر لافتتاح الصلاة ، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الثالثة ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الرابعة ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الخامسة ، فإذا رفعت رأسك قلت : سمع الله لمن حمده ، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى ، قال قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها؟ قال : أجزأه أم القرآن في أول مرة ، وإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم القرآن (١).
ولا خطبة لهذه الصلاة ولا النفل ، ولا يجوز أن يصلي على الراحلة ولا مشيا إلا مع الضرورة ، لأنها فريضة للرواية (٢).
فروع :
الأول : لو قرأ في القيام الأول الحمد وبعض السورة ، هل يتعين عليه في الثاني الابتداء من الموضع الذي انتهى إليه ، أو يجوز له أن يقرأ من أي موضع اتفق؟ الأحوط الأول.
الثاني : لو قرأ بعض السورة في الأول ، هل يجوز له العدول إلى سورة أخرى؟ ظاهر كلامه في المبسوط (٣) ذلك. فيتعين أن يقرأ الحمد أولا على إشكال ، ينشأ من سقوط وجوبها في البعض ، ففي الجميع أولى ، ومن وجوب الحمد مع السورة الكاملة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٤٩ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٥٧.
(٣) المبسوط ١ ـ ١٧٣.