السادس : يستحب إطالة السجود والركوع ، وينبغي أن يكون زمان ركوعه بقدر قراءته ، لقول الباقر عليهالسلام : وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود ، فإن تجلى قبل أن يفرغ فأتم ما بقي (١) ، وقال الباقر عليهالسلام : ويطيل الركوع والسجود (٢).
السابع : يستحب أن يكبّر كلما انتصب من الركوع إلا في الخامس والعاشر ، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، ولأن الركوعات وإن تكررت فهي تجري مجرى ركعة واحدة ، فيكون « سمع الله لمن حمده » في آخرها كغيرها من الفرائض.
الثامن : يستحب أن يقنت خمس مرات في القيام الثاني من الركوعات والرابع والسادس والثامن والعاشر ، لقول الباقر والصادق عليهماالسلام : والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، ثم في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة (٣) ، ولأنه سائل والقنوت مظنة الإجابة فشرع ، كما قنت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على المشركين.
التاسع : يستحب الجهر بالقراءة في الكسوفين ، لأن النبي وعليا عليهماالسلام جهرا بالقراءة في كسوف الشمس (٤) ، ولو خافت ، لم يكن به بأس.
المطلب الثالث
( في الموجب )
هذه الصلاة تجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر ، لقوله عليهالسلام : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلوا (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٥١ ح ٦.
(٢) نفس المصدر.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٤٩ ح ١.
(٤) جامع الأصول ٧ ـ ١٠٨.
(٥) جامع الأصول ٧ ـ ١٢٦.