وأما الرياح المظلمة والظلمة والحمرة الشديدتين ، فوقت صلاتها مدتها.
والزلزلة وقتها مدة العمر ، فيصلي أداء وإن سكنت ، وكذا الصيحة ، لأنها من قبيل الأسباب لا الأوقات ، لتعذر الصلاة فيه لقصوره جدا. ويحتمل أن يكون سببا للفورية ، فيجب الابتداء بالصلاة حين وقوعه.
ويمتد الوقت بامتداد الصلاة ، ثم يخرج ويصير قضاء ، لكن الأول أولى. ويحتمل في البلاد التي تستمر فيها الزلزلة زمانا طويلا كون الوقت منوطا بها.
والضابط : أن كل آية يقصر زمانها عن فعل العبادة فإنها سبب ، وما لا يقصر فإنها وقت ، ولو قصر في بعض الأوقات سقطت.
وإذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل الصلاة عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت ، قضاها واجبا ، سواء احترق جميع القرص أو بعضه ، لعموم قوله عليهالسلام : من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها (١). وقول الباقر عليهالسلام : من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها (٢). وقول الصادق عليهالسلام في صلاة الكسوف : إن أعلمك أحد وأنت نائم ، فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل ، فعليك قضاؤها (٣).
وقول الشيخ : إن احترق البعض وتركها نسيانا لم يقض (٤) ، إن قصد الحقيقة فليس بجيد ، وإن قصد الجهل فحق.
ولو لم يعلم الكسوف حتى انجلى ، فإن كان قد احترق القرص كله وجب القضاء ، وإلا فلا على الأقوى ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا انكسف القمر ولم تعلم حتى أصبحت ، ثم بلغك فإن احترق كله فعليك القضاء ، وإن
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ١٣٤ مع تفاوت يسير.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٥٠.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٥٦ ح ١٠.
(٤) المبسوط ١ ـ ١٧٢.