لم يحترق كله فلا قضاء عليك (١) ، وقال عليهالسلام أيضا : إذا انكسفت الشمس كلها ولم تعلم وعلمت فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلها فلا قضاء عليك (٢).
ولأصالة براءة الذمة مع عدم الاستيعاب ، وعموم من نام عن صلاة أو نسيها معه ، والتخصيص للتفريط والإهمال للعبادة ، وترك التعرض لاستعلام حال النيرين ، وطول مدة الاستيعاب وقصور مدة غيره.
أما جاهل غيرهما مثل الزلزلة والرياح والظلمة الشديدة ، فيحتمل سقوطها عنه ، للأصل وزوال الموجب وهو الحذر ، بخلاف العامد لتفريطه ، فجاز أن يعاقب بالقضاء. ووجوب قضائها لعموم الأخبار. ويحتمل في الزلزلة قويا الإتيان بها ، لأن وقتها العمر.
ولا تسقط هذه الصلاة بغيبوبة الشمس منخسفة ، عملا بالاستصحاب. وكذا الخسوف لا يسقط صلاته بغيبوبة القمر منخسفا إجماعا ، ولا يسقطان بستر السحاب إجماعا ، لأصالة البقاء.
ولو طلعت الشمس والقمر منخسفة ، لم تسقط صلاته ، عملا بالموجب ، وكذا لو طلع الفجر.
ولو فرغ من الصلاة قبل الانجلاء فالمشهور سقوط الوجوب للامتثال ، إذ ليس مقتضى الأمر التكرار ، نعم يستحب إعادة الصلاة ، لأن المقتضي للمشروعية باق ، وقول الصادق عليهالسلام : إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد (٣) ، وليس للوجوب ، لقول الباقر عليهالسلام : فإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي (٤). وأوجب بعض علمائنا الإعادة ، ومنع منها آخرون وجوبا واستحبابا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٥٥ ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٥٥ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٥٣ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٥١ ح ٦.