وقت لعبادة يقصر عنها عقلا ، إلا أن يكون القصد القضاء ، ولم يثبت القصد هنا.
فلو اشتغل أحد المكلفين بها في الابتداء ، وخرج الوقت وقد أكمل ركعة ، فعلى الأول يجب عليه الإكمال ، ولا يجب على الثاني. أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين.
ولو ضاق الوقت عن العدد ، لم يجز الاقتصار على الأقل.
ولو اتسع للأكثر ، لم يجز الزيادة ، لأنها فريضة مقدرة شرعا ، فلا يجوز الزيادة عليها ، كالفرائض اليومية.
فروع :
الأول : لو تلبس بصلاة الكسوف وتضيق وقت الحاضرة وخاف فوتها لو أتم الكسوف ، قطعها إجماعا وصلى الحاضرة ، لقوله الصادق عليهالسلام تخشى فوت الفريضة قال : اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم (١). إذا ثبت هذا.
فإذا قطع وصلى الفريضة هل يستأنف الكسوف ، أو يبتدئ من حيث قطع؟ الشيخان والمرتضى على الثاني للرواية (١) ، ويحتمل الأول ، لأنه فعل كثير ، والرواية متأولة بالعود إلى ابتداء الصلاة.
الثاني : لو اشتغل بالكسوف وخشي فوت الحاضرة لو أتمها ، وفوت الكسوف لو اشتغل بالحاضرة ، احتمل تقديم الحاضرة ، لأولويتها فيقطع
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٤٧ ح ٣.
(٢) وهي صحيح محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا :
إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى. وسائل الشيعة ٥ ـ ١٤٨ ح ٤. والرواية صريحة في القول الثاني ، فالتأويل غير صحيح.