لا يشترط البنيان والاستيطان في أدائها ، فلا يشترط الجماعة.
الثالث : قد بينا استحباب الجماعة في هذه الصلاة ، ويستحب للعجائز ومن لاهية له الصلاة مع الرجال ، ويكره ذلك للشواب ، ويستحب لهن الجماعة تصلي بهن إحداهن.
الرابع : لو أدرك المأموم الإمام راكعا في الأولى أدرك الركعة.
ولو أدركه في الركوع الثاني أو الثالث ، ففي إدراك تلك الركعة إشكال ، فإن منعناه استحب المتابعة حتى يقوم من السجود في الثانية ، فيستأنف الصلاة معه. فإذا قضى صلاته أتم هو الثانية ، ويحتمل الصبر حتى يبتدئ بالثانية.
ويحتمل المتابعة بنية صحيحة ، فإذا سجد الإمام لم يسجد هو بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم ، فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى ، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ، ثم لحق الإمام ويتم الركعات قبل سجود الثانية.
الخامس : لو شك في عدد الركوعات ، احتمل البناء على الأقل ، لأصالة عدم الزيادة ، والبطلان لشغل الذمة بيقين ، فلا يخرج عن العهدة بدونه.