الفصل الرابع
( في صلاة النذر )
صلاة النذر واجبة بحسب ما نذره إجماعا ، ولقوله تعالى ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) (١) وقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢).
ويشترط فيه ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما إجماعا ، إلا الوقت ، ويزيد الصفات التي عينها في نذره ، وإنما تنعقد لو وقع في طاعة ، أما لو وقع في معصية فلا.
ولو عين الزمان تعين ، سواء اشتمل على المزية كيوم الجمعة أو لا ، لأن البقاء غير معلوم ، والتقدم ممنوع ، لأنه فعل الواجب قبل وجوبه ، فلا يقع مجزيا ، كما لو صلى الفرض قبل وقته.
ولو قيده بأحد الأوقات الخمسة ، فالأقرب الانعقاد ، لاختصاص الكراهة بالنوافل وهذه فرض.
ولو قيد النذر بزمان فأوقعها في غيره ، لم يجز. ثم إن كان الفعل متقدما على الزمان ، وجب عليه الإعادة عند دخول الوقت ، فإن أهمل وجب القضاء والكفارة ، وإن تأخر الفعل ، فإن كان لعذر أجزأ ولا كفارة ، وإن كان لغير
__________________
(١) سورة الإنسان : ٧.
(٢) سورة المائدة : ١.