عذر ، فإن أوقعه بهيئة القضاء أجزأ وكفر ، وإلا وجب عليه الفعل ثانيا والكفارة.
ولو نذر إيقاعه في زمان يتكرر مثله كيوم الجمعة ، لم يجب في الأولى إلا مع النذر ، بل يجزيه فعلها في أي جمعة شاء ، فإن أوقعها في يوم خميس لم يجزيه ، ووجب إيقاعها في الجمعة الأخرى أداء لا قضاء.
ولو قيد نذر الصلاة بمكان ، فإن كان له مزية تعين كالمسجد. وإن لم يكن له مزية ، فالأقوى عدم وجوب القيد ، فيجوز إيقاعها حينئذ في أي موضع شاء.
أما لو كان له مزية في مكان ، فصلاها في أعلى ، فالأقرب الجواز ، لأن زيادة المزية بالنسبة إلى ذي المزية ، كذي المزية بالنسبة إلى غير ذي المزية. ويحتمل العدم ، لأنه نذر انعقد فلا يجوز غيره ، فإن قلنا بالجواز فلا بحث ، وإلا وجب القضاء.
ولو قيده بزمان ومكان ، فأوقعها في ذلك الزمان في غير ذلك المكان مما يساويه أو يزيد عليه في المزية ، أجزأ على إشكال ، وإلا وجب القضاء في ذلك المكان بعينه ، والكفارة لفوات الوقت.
ولو أطلق العدد أجزأه ركعتان إجماعا ، والأقوى إجزاء الواحدة للتعبد بمثلها في الوتر. ولو صلاها ثلاثا أو أربعا أجزأ إجماعا ، وفي وجوب التشهدين إشكال ، ولو صلاها خمسا ، فإشكال.
ولو قيد نذره بعدد ، تعين إن تعبد بمثله إجماعا ، وإن أطلق احتمل وجوب التسليم عقيب كل ركعتين ، ووجوبه عقيب أربع أو ما زاد على إشكال ، وإن لم يتعبد بمثله كالخمس والست قيل : لا ينعقد ، ويحتمل انعقاده لأنه عبادة ، وعدم التعبد بمثلها لا يخرجها عن كونها عبادة.
ولو قيد النذر بقراءة سورة معينة ، أو آيات مخصوصة ، تعين ، وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيد النذر بآيات معينة؟ الوجه ذلك ، ويحتمل وجوب السورة.