فلو نذر آيات من سورة معينة وقلنا بوجوب السورة ، وجب هنا عين تلك السورة ، ولو كانت الآيات من سور متعددة ، وجب قراءة سورة اشتملت عليها بعض تلك الآيات ، وقراءة باقي الآيات من غير سورة ، ويحتمل إجزاء غيرها من السور ، فيجب قراءة الآيات التي نذرها.
ولو نذر النافلة في وقتها صارت واجبة. فلو نذر العيد المندوبة أو الاستسقاء في وقتهما لزمه ، ولو نذرهما في غير وقتهما ، فالأقرب عدم الانعقاد. وكذا لو نذر صلاة على هيئتهما ، أو هيئة صلاة الكسوف على إشكال ، ينشأ من أنها طاعة تعبد بمثلها في وقت فكذا في غيره.
ولو نذر إحدى المرغبات وجبت ، فإن كانت مقيدة بوقت تقيد النذر به وإن أطلقه ، كما لو نذر نافلة الظهر أو صلاة الليل ، وإلا فلا. ولو كان الوقت مستحبا لها ، كصلاة التسبيح المستحب إيقاعها يوم الجمعة ، لم تنعقد إلا مع تقيد النذر به.
ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات ، ولا يجب الدعاء ، وكذا لو نذر نافلة رمضان ، لم يجب الدعاء المتخلل بينها إلا مع التقييد.
ولو نذر الفريضة اليومية ، فالوجه الانعقاد ، لأنها طاعة بل أقوى الطاعات لوجوبها ، والفائدة وجوب الكفارة مع المخالفة.
ولو نذر النافلة على الراحلة ، انعقد المطلق لا المقيد لأولوية غيره ، وكذا لو نذر إيقاع النافلة في إحدى الأماكن المكروهة ، ولو فعل ما قيد النذر به أجزأه.
ولو نذر التنفل جالسا ، أو مستدبرا ، فإن أوجبنا القيام أو الاستقبال ، احتمل بطلان النذر ، كما لو نذر الصلاة بغير طهارة ، والانعقاد للمطلق ، فيجب الضد ، وإن جوزنا إيقاعها جالسا أو مستدبرا ، أجزأ لو فعلها عليهما (١) أو قائما أو مستقبلا.
واليمين والعهد في ذلك كله كالنذر.
__________________
(١) في « س » عليها.