الاستغفار فيه سبعين مرة ، والدعاء بعد الرفع من الركوع.
ويستحب أن يقرأ في الأولتين من صلاة الليل الحمد مرة والإخلاص ثلاثين مرة ، والإطالة مع سعة الوقت ، والتخفيف مع قصوره ولو بقراءة الحمد وحدها ، فإن ضاق الوقت عن الصلاة صلى الركعتين وأوتر بعدهما ، ثم صلى ركعتي الفجر والغداة وقضى ما فاته. ولو كان قد تلبس بأربع ، زاحم بها الفريضة.
وأن يضطجع بعد ركعتي الفجر على جانبه الأيمن ، ويقرأ خمس آيات من آخر آل عمران ، ويدعو بالمنقول ، ولو سجد عوض الضجعة جاز ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع (١).
ويستحب زيادة على الرواتب التنفل بين المغرب والعشاء بأربع : اثنتان ساعة الغفلة ، واثنتان بعدها ، فقد قيل في تأويل قوله تعالى ( تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ ) (٢) أنهم كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء.
وقال الصادق عليهالسلام : تصلي ركعتين تقرأ في الأولى الحمد ، ومن قوله تعالى ( وَذَا النُّونِ ) ـ إلى قوله ( نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ) وفي الثانية الحمد و ( عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ ) إلى آخر الآية ، ثم يدعو بدعائها ويسأل الله حاجته (٣).
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أوصيكم بركعتين بين العشاءين ، يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرة ، وفي الثانية الحمد مرة والإخلاص خمس عشرة مرة ، فمن فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين ، فإن فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين ، فإن فعل ذلك في كل جمعة كان من المصلحين ، فإن فعله في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى (٤).
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ ـ ٣٧٨ ، سنن أبي داود ٢ ـ ٢١.
(٢) سورة السجدة : ١٦.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٢٤٩ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ٢٤٧ ح ١ ب ١٧.