الكعبة (١).
والسبب مجرّد احترام الكعبة ، لا عدم خلوّ الصحراء عن مصلّ من الإنس أو الجنّ ، إذ المرئيّ يبعد عنه وغيره لا يكلّف به ، والجنّ لا يمكن الاحتراز منهم ، فيعمّ الأبنية التحريم.
وينحرف وجوبا لو صادفهما ، أو تخلّى في المبنيّ عليهما. ولو تعذّر الانحراف ، قال في المبسوط : سقط (٢) وحمله في المعتبر على عدم التمكّن من غيره (٣).
واحتمال اختصاص الاستدبار بنحو المدينة لمكان بيت المقدس ، لا أصل له.
وخبر معقل بن أبي معقل الأسدي : ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن استقبال القبلتين (٤) يعني : الكعبة وبيت المقدس ، لا دلالة فيه على ذلك لو صحّ ، وحمله بعضهم على زمان كونه قبلة.
ويكره استقبال قرص الشمس والقمر بالبول لا جهتهما ، لنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عنه (٥) والغائط محمول عليه ، وربما روي « بفرجه » (٦) فيشملهما. وفي استدبارهما احتمال ، للمساواة في الاحترام.
واستقبال الريح واستدبارها ، لنهي الحسن عليهالسلام عنه (٧).
والبول في الصلبة ، لمنافاته الخبر (٨) وجواز عوده ، ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « استنزهوا من البول ، فإن عامّة عذاب القبر منه » (٩).
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٢٢٤ ح ٢٢٦ ، الجامع الصحيح ١ : ١٦ ح ١١.
(٢) المبسوط ١ : ١٦.
(٣) المعتبر ١ : ١٢٤.
(٤) المصنف لابن أبي شيبة ١ : ٥٠ ، سنن أبي داود ١ : ٣ ح ١٠ ، السنن الكبرى ١ : ٩١.
(٥) عوالي اللئالي ٢ : ١٨٩ ح ٧٣.
(٦) التهذيب ١ : ٣٤ ح ٩١.
(٧) الفقيه ١ : ١٨ ح ٤٧ ، التهذيب ١ : ٢٦ ح ٦٥ ، و ٣٣ ح ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧ ح ١٣١.
(٨) الفقيه ١ : ١٦ ح ٣٦ ، التهذيب ١ : ٣٣ ح ٨٧.
(٩) سنن الدار قطني ١ : ١٢٨.