وفي الجحرة ، لنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) خوفا من الأذى ، وقيل : لأنّها مساكن الجن.
وفي الماء الجاري ، لنهي علي عليهالسلام مستثنيا الضرورة (٢).
وعن الصادق عليهالسلام بثلاثة أسانيد : « لا بأس به في الجاري » (٣).
واختاره علي بن بابويه رحمهالله.
والراكد ، لنص الصادق عليهالسلام (٤) ولخوف الشيطان ، قاله الصادق عليهالسلام في مطلق الماء (٥).
وقيل : الماء للجن ليلا فالكراهية فيه أشد ، وكلاهما في البول ، فالغائط بطريق الأولى.
والجلوس في المشارع والشوارع ، وتحت المثمرة ، والملعن ، لنص زين العابدين عليهالسلام ، وفسّر الملاعن بـ : أبواب الدور (٦). وقيل : مجتمع النادي ، لتعرضه للعنهم. وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اتقوا الملاعن » (٧).
والأفنية ، وخصوصا أفنية المساجد ، وفيء النزّال ، لنصّ الكاظم عليهالسلام (٨). وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ملعون المتغوط في ظلّ النزّال ، وموضع الأذى » (٩) للتعرض للمحرّم.
والكلام بغير ذكر الله تعالى أو آية الكرسي ، لنهي النبي ( صلّى الله عليه
__________________
(١) مسند أحمد ٥ : ٨٢ ، سنن أبي داود ١ : ٨ ح ٢٩ ، السنن الكبرى ١ : ٩٩.
(٢) التهذيب ١ : ٣٤ ح ٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٣ ح ٢٥.
(٣) التهذيب ١ : ٤٣ ح ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، الاستبصار ١ : ١٣ ح ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤.
(٤) التهذيب ١ : ٤٣ ح ١٢١ ، الاستبصار ١ : ١٣ ح ٢٣.
(٥) التهذيب ١ : ٣٥٢ ح ١٠٤٤.
(٦) الكافي ٣ : ١٥ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٨ ح ٤٤ ، معاني الأخبار : ٣٦٨ ، التهذيب ١ : ٣٠ ح ٧٨.
(٧) سنن ابن ماجة ١ : ١١٩ ح ٣٢٨ ، سنن أبي داود ١ : ٧ ح ٢٥.
(٨) الكافي ٣ : ١٦ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠ ح ٧٩.
(٩) لاحظ : الكافي ٣ : ١٦ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٠ ح ٨٠.