عند التتبع التام ، ومرجعه إلى أصل البراءة.
الرابع : الأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر ـ كدية الذمي عندنا ـ لأنّه المتيقن ، فيبقى الباقي على الأصل وهو راجع إليها.
الخامس : أصالة بقاء ما كان ـ ويسمى : استصحاب حال الشرع وحال الإجماع ـ في محل الخلاف ، كصحة صلاة المتيمم يجد الماء في الأثناء ، فنقول : طهارة معلومة والأصل عدم طارئ أو : صلاة صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده.
واختلف الأصحاب في حجيته ، وهو مقرر في الأصول.
القسم الثاني : ما يتوقّف العقل فيه على الخطاب ، وهو ستة :
أوّلها : مقدمة الواجب المطلق ، شرطا كانت كالطهارة في الصلاة ، أو وصلة ، كفعل الصلوات الثلاث عند اشتباه الفائتة ، وغسل جزء من الرأس في الوجه ، وستر أقل الزائد على العورة ، والصلاة الى أربع جهات ، وترك الآنية المحصورة عند تيقّن نجاسة واحدة منها.
وثانيها : استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده ، كما يستدل على بطلان الواجب الموسّع عند منافاة حق آدمي.
وثالثها : فحوى الخطاب ، وهو : أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم ، كالضرب مع التأفيف.
ورابعها : لحن الخطاب ، وهو : ما استفيد من المعنى ضرورة ، مثل قوله تعالى ( أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ ) (١) ، أي : فضرب فانفلق.
وخامسها : دليل الخطاب ، وهو المسمى بالمفهوم ، وأقسامه كثيرة :
الوصفي والشرطي ، وهما حجّتان عند بعض الأصحاب ، ولا بأس به وخصوصا الشرطي.
والعددي ، وله تفصيل معروف بحسب الزيادة والنقصان.
__________________
(١) سورة الشعراء : ٦٣.