وفي المعتبر رام الفرق بين الصبّ والقطرة للتأثّر به أكثر بشيوعه في الماء (١).
وفي التهذيب رجّح الكلّ بكثرة الأخبار (٢).
والمسكر المائع بالأصالة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كلّ مسكر خمر » (٣).
وعن الكاظم عليهالسلام : « ما كان عاقبته الخمر فهو خمر » (٤).
والفقّاع ، لقول الصادق عليهالسلام : « إنّه خمر مجهول » (٥).
والدماء الثلاثة ، لغلظ نجاستها. وجماعة على مساواتها باقي الدماء (٦) ورجّحه في المعتبر (٧).
والثور ، في الصحيح عن الصادق عليهالسلام (٨).
والمنيّ ـ في المشهور ـ ولا نصّ فيه ، قاله الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده ـ رحمهما الله ـ ، ولكنّ القطع بالطهارة يتوقف عليه.
وألحق ابن البرّاج عرق الجنب من حرام ، والإبل الجلاّلة (٩).
وألحق أبو الصلاح ـ رحمهالله ـ بول وروث غير المأكول ، إلاّ بول الرجل والصبي (١٠).
وألحق البصروي خروج الكلب والخنزير حيّين.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٥٨.
(٢) التهذيب ١ : ٢٤٢.
(٣) الكافي ٦ : ٤٠٨ ح ٣ ، التهذيب ٩ : ١١١ ح ٤٨٢.
(٤) الكافي ٦ : ٤١٢ ح ٢ ، التهذيب ٩ : ١١٢ ح ٤٨٦.
(٥) الكافي ٦ : ٤٢٣ ح ٧ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ ح ٥٤٤ ، الاستبصار ٤ : ٩٦ ح ٣٧٣.
(٦) كالمفيد في المقنعة : ٩ ، وظاهر الصدوق في الفقيه ١ : ١٣ ، والمقنع : ١٠.
(٧) المعتبر ١ : ٥٩.
(٨) التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٣.
(٩) المهذب ١ : ٢١.
(١٠) الكافي في الفقه : ١٣٠.