الصادق عليهالسلام (١).
وموت الكلب وشبهه.
والسنّور ـ في الأظهر. وعن الصادق عليهالسلام فيها : « عشرون أو ثلاثون أو أربعون » (٢) ، فأخذ بالاحتياط.
والرواية الصحيحة عن الصادق عليهالسلام بالخمس في الكلب والسنّور (٣) نادرة لا تعارض المشهور.
والثعلب والأرنب والشاة ، للشبه المذكور والاحتياط.
السابع : ثلاثون لماء المطر وفيه : البول ، والعذرة ، وأبوال الدواب وأرواثها ، وخرء الكلاب ، لرواية كردويه عن أبي الحسن عليهالسلام (٤).
الثامن : عشرون لما مرّ من قطرة الخمر والنبيذ. وللدم عند المرتضى من دلو الى عشرين (٥).
وفي رواية زرارة عن الصادق عليهالسلام : « الدم ، والخمر ، والميت ، ولحم الخنزير ، ينزح منه عشرون دلوا » (٦).
التاسع : عشر ليابس العذرة ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام (٧).
وقليل الدم عند جماعة (٨). والمروي عن الرضا عليهالسلام : دلاء في قطرات الدم (٩).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٣ ح ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٠.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦ ح ٩٧.
(٣) الكافي ٣ : ٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ح ١٠٢.
(٤) الفقيه ١ : ١٦ ح ٣٥ ، التهذيب ١ : ٤١٣ ح ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ ح ١٢٠.
(٥) المعتبر ١ : ٦٥ ، مختلف الشيعة : ٦.
(٦) التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٦.
(٧) التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢ ح ١١٦.
(٨) راجع : المبسوط ١ : ١٢ ، السرائر : ١٢ ، المراسم : ٣٥.
(٩) الكافي ٣ : ٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ح ١٢٤.