وعن الصادق عليهالسلام في دم الدجاجة والحمامة : دلاء يسيرة (١) ، وفسّرت بعشر ، لأنّه أكثر عدد يضاف الى الجمع (٢) ، أو نقول : أقل جمع الكثرة عشر.
العاشر : تسع أو عشر ، للشاة عند الصدوق (٣) عن علي عليهالسلام (٤).
الحادي عشر : سبع لموت الطير ـ في المشهور ـ لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام (٥) ، وفسّر بالحمامة والنعامة وما بينهما.
ولاغتسال الجنب ، والروايات عن الصادق عليهالسلام بلفظ : الوقوع ، والنزول ، والدخول ، والاغتسال (٦) منها ، فلا وجه لاشتراط الارتماس (٧).
قال في المعتبر : الموجبون للسبع هنا هم المانعون من رفع الحدث بالماء المستعمل ، إلاّ سلاّر فإنّه قال بالنزح لا بالمنع ، والمرتضى وأبو الصلاح قالا : بالرفع ، ولم يذكرا النزح (٨).
ولخروج الكلب حيّا ـ في المشهور ـ لقول الباقر عليهالسلام (٩).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ ج ١٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ح ١٢٣ ، عن الإمام الكاظم عليهالسلام. وعنه عليهالسلام أورد المصنف قطعة من الحديث في ص ٩٤ الهامش ٩.
(٢) التهذيب ١ : ٢٤٥.
(٣) الفقيه ١ : ١٥.
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨ ح ١٠٥.
(٥) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦ ح ٩٧.
(٦) هذه الألفاظ وردت في الروايات التالية على التوالي : الكافي ٣ : ٦ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ ح ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٢. والتهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٣.
التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٢.
(٧) كما اشترطه ابن إدريس في السرائر : ١٢.
(٨) المعتبر ١ : ٧٠.
ولاحظ : المراسم : ٣٣ ، ٣٦ ، الناصريات : ٢١٥ المسألة ٦ ، جمل العلم والعمل : ٤٩.
(٩) التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٧ ، والاستبصار ١ : ٣٨ ح ١٠٣ ، عن الإمام الصادق عليهالسلام.