قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ]

97/471
*

وأوجب ابن إدريس فيه أربعين ، تسوية بينه وبين الميت (١).

وللفأرة مع التفسّخ ، عن الصادق عليه‌السلام (٢) وألحق المفيد به الانتفاخ (٣).

وعن الصادق عليه‌السلام فيها ثلاث (٤) وهي على الإطلاق.

وعنه عليه‌السلام : سبع (٥) على الإطلاق ، وعنه عليه‌السلام : « إذا لم تتفسخ خمس » (٦) ففي السبع تمام الاحتياط.

ولبول الصبي غير الرضيع ، عن الصادق عليه‌السلام (٧).

وللسنّور عند الصدوق (٨) وهو عن الصادق عليه‌السلام (٩).

وفي سام أبرص ، لقول الصادق عليه‌السلام (١٠).

الثاني عشر : خمس لذرق الدجاج. وخصّه جماعة ـ كالمفيد (١١) وسلاّر (١٢) ـ بالجلاّل ، ولم نقف على المستند.

واحتمل فيه في المعتبر مساواة العذرة في الرطوبة والجمود ، ونزح الثلاثين ، لحديث كردويه (١٣).

__________________

(١) السرائر : ١١.

(٢) التهذيب ١ : ٢٣٩ ح ٦٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١١٠.

(٣) المقنعة : ٩.

(٤) التهذيب ١ : ٢٣٨ ح ٦٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١٠٦.

(٥) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦ ح ٩٧.

(٦) الكافي ٣ : ٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٣٣ ح ٦٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ح ١٠٢ ، باختصار في الألفاظ.

(٧) التهذيب ١ : ٢٤٣ ح ٧٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٨٩.

(٨) الفقيه : ١ : ١٢.

(٩) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٧٩ ، والاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩١ ، عن الإمام الباقر عليه‌السلام.

(١٠) الفقيه ١ : ١٥ ح ٣٢ ، التهذيب ١ : ٢٤٥ ح ٧٠٧ ، الاستبصار ١ : ٤١ ح ١١٤.

(١١) المقنعة : ٩.

(١٢) المراسم : ٣٦.

(١٣) المعتبر ١ : ٧٦.