ما تفرّق من كلام ابن إدريس رحمهالله ، ولم يذكر القربة ، وادّعى الإجماع على اعتبار الرفع أو الاستباحة (١).
وثامنها : إطلاق النية. وهو قول : الجعفي ، وسلاّر (٢).
قلت : والذي دلّ عليه الكتاب والسنّة هو القربة والاستباحة ، والباقي (٣) مستفاد من اعتبار المشخّص للفعل لإيقاعه على الوجه المأمور به شرعا ، ولكنه بعيد من حال الأولين ، ولو كان معتبرا لم يهمل ذكره.
ولو ضويقنا : فالوجه لا بأس به. وأحد الأمرين من الرفع والاستباحة كاف في غير المعذور ، لتلازمهما بل تساويهما فلا معنى لجمعهما. واعتبار الطاعة مع القربة بعيد ، فإنّهما سيان على ما يظهر ممّا مرّ أو متلازمان.
قال في البشرى : لم أعرف نقلا متواترا ولا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة ، لكن علمنا يقينا أنّه لا بد من نية القربة ، قال : وإلاّ كان هذا من باب : اسكتوا عمّا سكت الله عنه.
ويجب فيها المقارنة لابتداء الوضوء ، ليقع التأثير ، ولدلالة ( الأعمال بالنيات ) عليه. والمشهور : جواز فعلها عند غسل اليدين ، لأنّه من الوضوء الكامل. وأولى منه المضمضة والاستنشاق ، لقربهما الى الواجب.
وصاحب البشرى ـ رحمهالله ـ توقّف فيهما ، نظرا الى أن مسمى الوضوء الحقيقي غيرهما ، وللقطع بالصحة إذا قارن عند غسل الوجه.
وابن إدريس : في الغسل ينوي عند غسل اليدين ، وفي الوضوء عند المضمضة والاستنشاق ، محتجا بأنهما من جملة العبادة (٤). والفرق تحكم.
وانما تجوز عند غسل اليدين إذا كان مستحبا ، وله شرطان :
__________________
(١) السرائر ١٧ ، ١٩.
(٢) المراسم : ٣٧.
(٣) في س : والثاني.
(٤) السرائر : ١٧.