أن يكون الوضوء من حدث النوم أو البول أو الغائط لا من الريح ، أو يكون الغسل من الجنابة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده » (١).
ولرواية حريز عن الباقر عليهالسلام : « يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا » (٢).
ولمضمرة عبيد الله الحلبي : « واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » (٣).
واختلاف الروايات في البول مشعر بالاستحباب ، وعليه يحمل الأمر النبوي ، مع ان التعليل فيه مشعر به أيضا ، ويدل على انه غير واجب منطوق آية الوضوء ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يبول ولم تمسّ يده شيئا ، أيغمسها في الماء؟ قال : « نعم ، وان كان جنبا » (٤).
الشرط الثاني : ان يكون من إناء يمكن الاغتراف منه ، فلو توضأ من نهر أو مصنع أو من إناء لا يمكن الاغتراف منه لم يستحب الغسل ، كذا قاله الفاضل (٥) ـ رحمهالله ـ ويمكن القول بالاستحباب لأن النجاسة الموهومة تزول به بالنسبة إلى غسل باقي الأعضاء ان لم يكن لأجل الماء.
فرع : يتصور في غسل اليدين الأحكام الخمسة ، وظاهر انتفاء النية عند
__________________
(١) مسند أحمد ٢ : ٤٠٣ ، صحيح البخاري ١ : ٥٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٣٣ ح ٢٧٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣٨ ح ٣٩٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥ ح ١٠٣ ، الجامع الصحيح ١ : ٣٦ ح ٢٤.
(٢) التهذيب ١ : ٣٦ ح ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ح ١٤٢.
(٣) التهذيب ١ : ٣٦ ح ٩٦ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ح ١٤١. وفي الكافي ٣ : ١٢ ح ٥ مسندة عن الصادق عليهالسلام.
(٤) الكافي ٣ : ١٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٧ ح ٩٨ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ـ ١٤١.
(٥) منتهى المطلب ١ : ٤٩.