بالحديث (١) ، وهو يستلزم ارتفاع غيره ، ولا فرق بين كون المعيّن آخر الأحداث أو لا لأن الخصوصية ملغاة ، والمرتفع إنّما هو القدر المشترك المانع من الصلاة. والأقرب : الأول ، وعليه يتخرّج استباحة صلاة معيّنة نفي غيرها أولا.
هذا في وضوء الرفاهية ، واما وضوء المضطر فإنّه ينوي استباحة الصلاة مطلقا أو الصلاة الواحدة ، فلو زاد على الواحدة لغت نيته واستباح الواحدة. ولو نوى استباحة النافلة هنا لم يستبح الفريضة به ، لأن وضوءه لا يبيح أزيد من واحدة على ما مر.
ولو نوى استباحة صلاة وعدم استباحتها ، فالوجه : البطلان ، لتلاعبه مع التناقض ـ وبه يعرف وجه الأقرب السالف ـ ، والمنوي إنّما يحصل إذا كان ممكنا ، وهنا قد نوى المتنافيين فلو حصلا اجتمعا ، وحصول أحدهما ترجيح بغير مرجح.
ولو نوى رفع حدث غير واقع ، أو استباحة صلاة قد فعلها متعمدا ، بطل قطعا ، لأنّه كلا نيّة. وان كان غلطا في اللفظ ، لم يضر مع وجود القصد الصحيح. وإن كان غلطا في القصد ، فالأقرب : البطلان ، لعدم النية المعتبرة ، وكذا لو ظنه واقعا فبان غير واقع.
الثالثة : لو نوى وضوء مطلقا لم يكف ، لاشتراكه بين الواجب والندب ، والمبيح وغيره. ولو نوى الكون على الطهارة ، فالأقرب : الصحة ، لأن الطهارة تمتنع بدون رفع الحدث.
ولو نوى استباحة ما الطهارة مكملة له ـ كقراءة القرآن ، ودخول المساجد ـ فالأقرب : الصحة إن نوى إيقاعها على الوجه الأفضل ، لتوقّفه على رفع الحدث.
وفي نية الوضوء للنوم نظر ، لأنه نوى وضوء الحدث. وألحقه في المعتبر بالصحيح ، لأنّه قصد النوم على أفضل أحواله (٢) ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة وهو مشعر بحصولها. ولك أن تقول : لا يلزم من استحباب النوم
__________________
(١) تقدم في ص ١٠٦ الهامش ١.
(٢) المعتبر ١ : ١٤٠.