على الطهارة صحة الطهارة للنوم ، إذ الموصل الى ذلك وضوء رافع للحدث فلينو رفعه ، أو استباحة مشروط ، به لا مناف له.
والتحقيق : انّ جعل النوم غاية مجاز ، إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها ، فيكون من باب الكون على طهارة وهي غاية صحيحة.
وقطع في المبسوط بأن ينوي استباحة ما يشترط فيه الطهارة ، فلا يصحّ الوضوء بنية غيره ، لأنّه مباح من دونه (١).
قلنا : الإباحة لا كلام فيها ، وإنّما الكلام في وقوع ذلك المنوي على الوجه الأفضل وذلك غير حاصل من دون الطهارة ، ولأنّهم جعلوا العلّة في فضيلة تلك الأفعال الطهارة ، فكيف لا تحصل؟ ولك أن تجيب بما مرّ. ومن هذا يعلم ما لو نوى الجنب قراءة القرآن أو الجواز في المسجد.
ولو نوت الحائض بعد طهرها إباحة الوطء ، فالأقرب : الصحة ، لما قلناه وخصوصا على القول بحرمته قبل الوطء. ويحتمل البطلان ، لأنّ الطهارة لحقّ الله ولحقّ الزوج فلا تبعض ، بل تكلّف طهارة صالحة لهما. ويجاب : بأن القربة حاصلة ، وأباحة الوطء على الكمال أو الصحة موقوف على رفع الحدث ، فهما منويّان.
الرابعة : لو جدّد طهارة ، فتبيّن فساد الأولى أو سبق الحدث ، ففي ارتفاعه وجهان ، من حيث عدم نيته ، ومن أن شرعية المجدد لتدارك الخلل وكمالية الطهارة ، وهو قضية كلام الشيخ رحمهالله في المبسوط ، مع أنّه شرط في الوضوء الواجب الاستباحة أو الرفع (٢).
واولى بالصحة لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة فتوضأ احتياطا ، لنية الاستباحة هنا. ويمكن المساواة ، لعدم الجزم بالمنوي. وعلّله في التذكرة بعدم نية
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٩.
(٢) المبسوط ١ : ١٩ ، ٢٥.