الوجوب (١). ويشكل : بانا نتكلم على تقديرها.
أما عكسه ، أو الشاك في المتأخر من الطهارة والحدث ، ثمّ يتطهران ، فإنّ طهارتهما صحيحة قطعا وإن تيقنا الحدث بعد ، لأنّهما مخاطبان بالجزم وقد فعلاه.
ولو ذهل عن الطهارة فأتى بها جازما ، ثم تبيّن أنّه كان قد فعلها على نوع خلل ، فالصحة قوية لمطابقة الجزم الواقع. وأولى بالصحة ما لو شك بعد هذه فيما وقع فيه الخلل من الطهارتين.
الخامسة : لو ضم إلى النية منافيا ، فالأقرب : البطلان ، كالرياء ، والندب في الواجب ، لأن تنافي المرادات يستلزم تنافي الإرادات.
وظاهر المرتضى : الصحة ، بمعنى : عدم الإعادة لا بمعنى حصول الثواب ، ذكر ذلك في الصلاة المنوي بها الرياء (٢) ، وهو يستلزم الصحة فيها وفي غيرها مع ضمّ الرياء الى التقرّب.
ولو ضمّ اللازم كالتبرّد ، قطع الشيخ وصاحب المعتبر بالصحة ، لأنّه فعل الواجب وزيادة غير منافية (٣). ويمكن البطلان ، لعدم الإخلاص الذي هو شرط الصحة. وكذا التسخّن والنظافة.
السادسة : العاجز عن مباشرة الأفعال ينوي وان كان المباشر غيره ، لأنّه المكلّف والمباشر آلة. ولو نوى المباشر معه كان حسنا ، لأنّه الفاعل حقيقة كذبح الهدي. ولا تجزئ نية المباشر وحده قطعا ، لعدم جواز الاستنابة في النية ، إذ هي مقدورة تعلّق مراد الشارع بها من المكلّف بعينه.
ولو زال عذره فطهارته باقية ، لعدم ثبوت كون مثله حدثا ، خرج الوقت أو لا ، صلّى بها أو لا.
السابعة : اشتراط القربة يمنع صحة الطهارة من الكافر ، وتقرّبه بمعتقده
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٥.
(٢) الانتصار : ١٧.
(٣) المبسوط ١ : ١٩ ، المعتبر ١ : ١٤٠.