لا عبرة به ، لأن التقرب إنّما يعتبر على الوجه الشرعي.
أما غسل الكافرة الطاهرة من الحيض تحت المسلم ليغشاها فقد جوزه قوم للضرورة (١) ، وأورده الشيخ في الإيلاء من المبسوط (٢) ، ولو قيل بتسويغ الوطء من غير غسل للضرورة كان قويا ، وارتكاب هذه الضرورة أولى من ارتكاب شرع غسل بغير نية صحيحة ، ولأنهم منعوا من طهارة المرتد مع تحرّمه بالإسلام على الإطلاق (٣) ، فالكافر الأصلي أولى.
والعامة لما لم تكن القربة معتبرة عندهم حكموا بالصحة ، وأبعد من الصحة غسل المجنونة من الحيض بتولي الزوج ، إذ لا تكليف في حقها ، وجوز الأمرين الفاضل (٤) ، ولم أره لغير العامة ، وفرع عليه ما فرعوه من وجوب الإعادة بعد الإسلام والإفاقة (٥).
ولو ارتد المسلم في الأثناء بطل ، لعدم البقاء على حكم النية ، فإن عاد في موضع صحة العود بنى بنيّة مستأنفة أن بقي البلل وإلاّ أعاد ، ولو ارتد بعده لم يبطل لسبق ارتفاع حدثه قيل ابتداء الوضوء في الردة باطل فكذا دوام حكمه.
قلنا : الفرق اشتراط النية الممتنعة من الكافر في الابتداء بخلاف الدوام ، ولأنه بعد الفراغ من الوضوء مستديم حكمه لا فعله فلا يتأثر بالردة السابقة ويعارض بالردة بعد الصلاة والصوم ، وكذا لا يبطل التيمم عندنا بالردة بعده لما قلناه ، قالوا خرج بكفره عن الاستباحة ، قلنا ما دام الكفر.
الثامنة : لو نوى قطع الطهارة في الأثناء ، أو المنافي للنية ، بطلت حينئذ. فلو عاد استأنف النية والوضوء إن جف ، وإلاّ فالنية. ولو كان في أثناء الغسل كفاه
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٨ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٨ : ١٣٥.
(٢) المبسوط ٥ : ١٤٠.
(٣) انظر : الخلاف ١ : ١٢٧ ، المسألة ٦٩.
(٤) تذكرة الفقهاء ٢ : ٦٤٦.
(٥) المغني لابن قدامة ١ : ٢٣٩. وانظر الخلاف ١ : ١٢٧ ، المسألة.