النية للباقي ، لعدم شرط الموالاة فيه ، ولو قدّر اشتراط الموالاة فيه ـ كغسل الاستحاضة ـ استأنفه.
ولو اشتغل عن الأفعال بغيرها مع استمرار حكم النية ، لم يضر ما لم يجف البلل ، ولا يحتاج إلى نية مستأنفة ، وكذا الغسل ، إلاّ مع طول الزمان ، ويمكن عدم احتياجه فيه مطلقا مع بقاء الاستمرار الحكمي.
التاسعة : لو عزبت الاستدامة في الأثناء ، ولمّا يحصل المنافي ، لم يقدح وان تقدمت عند السنن ، لأنها من الوضوء.
قالوا : المقصود من العبادة واجباتها ، والندب تابع ، فلا بدّ من بقاء النية إلى أول الواجبات.
قلنا : ذلك يسدّ باب تقدمها ، لعدم فائدته ، ولعسر البقاء.
ولو نوى المنافي حال الذهول ، فهو كالمنافي حال النية بل أولى ، لضعف الاستدامة الحكمية ، وقوة الابتداء الحقيقي.
العاشرة : من عليه موجب ينوي الوجوب في طهارته ما دام كذلك.
فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بني على اعتبار الوجه ، والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب ، لأنّ وجوب الوضوء مستقرّ هنا عند سببه.
ولو كان خاليا عن الموجب ، ونوى الندب أو الاستباحة أو الرفع ، صحّ.
ولو نوى الوجوب بني على ما قلناه ، وأولى بالصحة هنا ، لدخول المندوب تحت الواجب ، لاشتراكهما في ترجيح الفعل ، ونية المنع من الترك مؤكدة.
ومن قال بوجوب الوضوء لمجرد الحدث ـ كما قلنا فيما سلف ـ فالنية للوجوب أبدا ، وقد احتمله الفاضل في النهاية (١) ، وإنّما البحث على قول من جعل الموجب هو دخول الوقت ، أو أحدهما بشرط الآخر ، وهو معنى قولنا : انه يجب لغيره.
ووجه البطلان : عدم الإتيان به على وجهه. فعلى هذا لو صلّى به صلوات
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٣٢.