فروع خمسة :
الأول : الدفن في المقبرة أفضل من البيت ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بالدفن في البقيع (١) ، ولإطباق النّاس عليه ، ولأنّه أجلب للترحّم والدعاء ، وأشبه بمساكن الآخرة ، وأقلّ ضررا على ورثته. ودفن النبي في بيته من خصوصيّاته أو خصوصيّات الأنبياء ، أو لأنّه قبض في أشرف البقاع فدفن فيها ، ونقل ذلك عن علي عليهالسلام (٢) فاتّبعه الصحابة.
الثاني : لو أوصى بدفنه في بيته أو ملكه اعتبر الإجازة أو الثلث ، ولا يخالف بالدفن في المسبّلة ، لعموم إنفاذ وصيّة الميت بالمعروف.
الثالث : لو اختلف الوراث في الدفن في ملكه أو المسبّلة ، قدّم اختيار المسبّلة ، إذ لا ضرر فيه على الورثة.
ولو أراد أحدهما دفنه في ملك نفسه وأراد الآخر المسبّلة ، فإن كان فيها قوم صالحون أو ترجّحت ببعض الأسباب أجيب ، وإلاّ ففي الترجيح نظر ، لاشتماله على منّة على الوارث أو لأنّه يضرّ بوارثه ، ومن إمكان تعلّق غرض الوارث به لدوام زيارته وشبههه ، فيقدم. ويمكن مراعاة الأقرب ، ومع التساوي يقرع.
الرابع : لو سبق وليّان بميتين الى مباح وتعذّر الجمع ، فالقرعة. ولو سبق أحدهما فهو أولى ، كمقاعد الأسواق والمساجد.
الخامس : لو دفن لم يجز نقله مطلقا ، لتحريم النبش. وسمع الشيخ مذاكرة جوازه (٣) ، وقد مرّ فعل موسى عليهالسلام إيّاه (٤). وجعله ابن حمزة
__________________
(١) المغني لابن قدامة : ٢ : ٣٨٣.
(٢) أخرجه السيوطي في الخصائص الكبرى ٢ : ٢٧٨ عن أبي يعلى.
(٣) المبسوط ١ : ١٨٧.
(٤) انظر صحيفة : ١٠ ، المسألة الرابعة.