من محاذاته. وكذا شعر الخدّين يجب غسله مع اتصال العذار به ، ولعدم مفصل يقف الغسل عليه دون العذار.
وظاهر الراوندي ـ في الأحكام ـ غسل الصدغين (١) والرواية تنفيه.
الثالث : لا يجب غسل النزعتين ـ وهما : البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبينين ـ كما لا يجب غسل الناصية ، ولأنّ القصاص غالبا في حدّ التسطيح الذي ينفصل به الوجه عن الرأس ، لأن ميل الرأس إلى التدوير والنزعتان والناصية في محل التدوير.
أما مواضع التحذيف ـ بالذال المعجمة ، وهو الذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة ، أو ما بين الصدغ والنزعة ، وتحذف النساء والمترفون الشعر منه ـ فالأحوط انّها من الوجه ، لاشتمال الإصبعين على طرفها غالبا ، ولوقوعها في التسطيح والمواجهة. وقطع في التذكرة بعدمه ، لنبات الشعر عليه متّصلا بشعر الرأس (٢) ولقضية الأصل ، وما أشبهها بالعذار فلتكن بحكمه.
والعجب أنّ العامة مجمعة على إدخال العذارين في الوجه ، ومختلفون في مواضع التحذيف ، قال كثير منهم بعدم دخولها (٣) مع محاذاتها العذارين ودخولها في التسطيح ، وهذا يضعف التحديد بالتسطيح. وعلى كل حال يجب عندنا غسل ما ناله الإصبعان منها غالبا.
ولا يرد على تحديد الوجه : داخل العين والفم والأنف ، لعدم وجوب غسلها قطعا ، لأنّ المراد ظاهر ما بين القصاص ومنتهى الذقن ، ولهذا ينتقل الفرض الى الشعر النابت على الوجه.
وبالتحديد يخرج المسترسل من اللحية طولا وعرضا ، فلا يجب غسله ، ولا إفاضة الماء على ظاهره ، لعدم اتصاف فاقد اللّحية بنقص الوجه. والخبر عن النبي
__________________
(١) فقه القرآن ١ : ١٣.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦.
(٣) راجع : المجموع ١ : ٣٧١ ، المغني ١ : ١٢٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦.