صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه رأى رجلا غطّى لحيته وهو في الصلاة ، فقال : « اكشف لحيتك ، فإنّها من الوجه » (١) ضعّفه العامة ، ولو سلّم حمل على غير المسترسل منها.
الرابع : المشهور عدم وجوب تخليل الشعر النابت على الوجه ، خفّ كلّه أو كثف كلّه أو تبعّض ، لرجل كان أو لامرأة ، حتى لا يجب تخليل لحية المرأة ، نصّ على ذلك كلّه (٢) : الشيخ في المبسوط (٣) وصاحب المعتبر ، لأنّ الوجه اسم لما يواجه به ظاهرا فلا يتتبع (٤) غيره.
ولصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ـ رواه الصدوق ـ : « كلّ ما أحاط به الشعر ، فليس على العباد أن يطلبوه ، ولا أن يبحثوا عنه ، لكن يجرى عليه الماء » ، وهو شامل للمدعى (٥).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يتوضأ أيبطّن لحيته؟ قال : « لا » (٦).
ولما يأتي إن شاء الله من حديث المرّة في الوضوء.
وما رووه : ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه (٧) ولا يبلغ ماء الغسلة الواحدة أصول الشعر وخصوصا مع الكثافة ، مع أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان كثّ اللحية كما وصفه به علي عليهالسلام (٨).
__________________
(١) تلخيص الحبير ١ : ٣١٨.
(٢) ليست في س.
(٣) المبسوط ١ : ٢٠ ، ٢٢.
(٤) في س ، ط : يتبع.
(٥) المعتبر ١ : ١٤٢.
وصحيح زرارة في الفقيه ١ : ٢٨ ح ٨٨.
(٦) الكافي ٣ : ٢٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٠ ح ١٠٨٤.
(٧) صحيح البخاري ١ : ٤٧ ـ ٤٨ ، سنن أبي داود ١ : ٣٤ ح ١٣٧ ، سنن النسائي ١ : ٧٤.
(٨) أمالي الطوسي ١ : ٣٥٠ ، ونحوه في مسند أحمد ١ : ١١٦ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٨ : ٧٤ ح ٦٢٧٨.