هكذا » وأشار الى مشط رجله. فقالوا له : ان الناس يقولون هكذا! فقال : « لا ، هذا قول الخاصة ، وذاك قول العامة ».
نعم ، لو قيل بوجوب إدخال الكعبين في المسح ، إما لجعل « الى » بمعنى ( مع ) ، واما لإدخال الغاية في المغيّا لعدم المفصل المحسوس ، قرب مما قاله وان لم يكن إياه ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب والأخبار بخلافه. ويؤيّده النص على المسح على النعلين من غير استبطان الشّراك كما تقدّم (١). ورواه الأحول عن الباقر عليهالسلام قال : « ولا يدخل أصابعه تحت الشراك » (٢) وصرّح في المعتبر بعدم دخولهما محتجا برواية زرارة المذكورة (٣).
ولك ان تقول : إن كان هذا تحديدا للمسح وجب إدخال الكعبين فيه كالمرافق ، وان كان تحديدا للممسوح فلا يجب البلوغ الى الكعبين فضلا عن دخولهما ، لأنّه لا يراد به الاستيعاب قطعا ، بل المراد به بيان (٤) محل المسح ، وبالجملة دخولهما أحوط.
الثانية : يجب المسح بالبلّة كما قلناه في الرأس ، وأحكامه أحكامه. ولو غسل موضع المسح اختيارا بطل ، لما سلف ولو كان لتقية ، صحّ.
ولو أراد التنظيف قدّم غسل الرجلين على الوضوء ، ولو غسلهما بعد الوضوء لنجاسة مسح بعد ذلك ، وكذا لو غسلهما لتنظيف.
وفي خبر زرارة قال : قال : « إن بدا لك فغسلت فامسح بعده ، ليكون آخر ذلك المفترض » (٥).
وقال المفيد : يجعل بين الغسل والمسح مهلة ، ولا يتابع بينهما ، ليفصل
__________________
(١) تقدّم في ١٤٧ الهامش ٨.
(٢) الكافي ٣ : ٢٥ ح ٥ عن زرارة وبكير.
(٣) المعتبر ١ : ١٥١.
ورواية زرارة تقدمت في ص ١٤٧ الهامش ٨.
(٤) ليست في س.
(٥) الكافي ٣ : ٣١ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٦٥ ح ١٨٦ ، ٩٣ ح ٢٤٧ ، الاستبصار ١ : ٦٥ ح ١٩٣.