الوضوء من غيره (١).
وهل يشترط جفاف الرجل من الماء؟ نصّ ابن الجنيد وابن إدريس والمحقق على جواز المسح عليهما رطبتين (٢). وبالغ ابن الجنيد فجوّز إدخال اليد في الماء والمسح فيه عند الضرورة (٣). قال ابن إدريس : لأنه ماسح إجماعا ، والظواهر (٤) من الآي والأخبار تتناوله (٥). وقال المحقق : لأن يديه لا تنفكّ عن ماء الوضوء (٦). واما ابن الجنيد فيمكن بناؤه على أصله من جواز الاستئناف.
وقوّى الفاضل المنع ، محتجا بأنّه مسح بماء جديد (٧) ، وهو بإزاء قول المحقق. وله أن يقول : الواجب في المسح مسماه ، والجري فيه غير معتبر ، وهذا صادق مع هذا الماء الجديد ، لأنّه وان قلّ فلا يقصر عن المسمى.
نعم ، لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الاشكال. وبالجملة ما ذكروه قويّ ، وما ذكره أحوط.
الثالثة : هل ظهر القدم محل للمسح كالمقدّم في الرأس ، بحيث لو وقع المسح على جزء منه يجزئ كالرأس ، ويكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح؟ يحتمل ذلك ، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه ، ولحديث الأخوين عن الباقر عليهالسلام (٨). ومنعه في المعتبر بعد التردّد ، محتجّا بأنّه لا بدّ من الإتيان بالغاية (٩) ولا ريب انه أحوط ، وعليه عمل الأصحاب.
الرابعة : هل يجزئ النكس؟ المشهور : نعم ، لخبر حماد بن عثمان
__________________
(١) المقنعة : ٥.
(٢) السرائر : ١٨ ، المعتبر ١ : ١٦٠ ، مختلف الشيعة : ٢٦.
(٣) مختلف الشيعة : ٢٦.
(٤) في س ، ط : والظاهر.
(٥) السرائر : ١٨.
(٦) المعتبر ١ : ١٦٠.
(٧) مختلف الشيعة : ٢٦.
(٨) تقدم في ١٣١ الهامش ٥.
(٩) المعتبر ١ : ١٥٢.