ولخلوّ الآية وأكثر الأخبار منه.
ويظهر من كلام ابن بابويه (١) والمرتضى (٢) ، وبه قطع ابن إدريس (٣) : انه يجب الابتداء من رءوس الأصابع إلى الكعبين ، جعلا لـ « الى » على ما بها من الانتهاء. ولأنّ في وصف الباقر عليهالسلام : « مسح قدميه إلى الكعبين بفضل كفه » (٤). ويلوح منه دخول الكعبين في المسح ، لأنّه لبيان غاية المسح هنا وهو من جنس المغيّا ، وكذا في خبر البزنطي عن الرضا عليهالسلام (٥). ولأن الوضوء البياني من الرسول لم ينكس فيه قطعا ، وإلاّ لما أجزأ خلافه ، مع أنّه مجزئ بالإجماع. وهذا القول أولى ، لحصول اليقين بالخروج عن العهدة بفعله.
الخامسة : هل يجب البدأة باليمنى من الرجلين؟ المشهور : العدم ، لإطلاق الآية والأخبار. وظاهر ابني بابويه وابن أبي عقيل وجوبه (٦) وبه أفتى ابن الجنيد وسلار (٧) عملا بالوضوء البياني ، وأخذا بالاحتياط.
وفي كلام بعضهم : يجوز مسحهما معا لا تقديم اليسرى. والعمل بالترتيب أحوط.
السادسة : إذا قطع بعض القدم مسح على ما بقي. ولو أوعب موضع المسح سقط ، لامتناع التكليف بالمحال. ولم نقف على نصّ في مسح موضع القطع كما جاء في اليدين ، غير أنّ الصدوق لما روى عن الكاظم عليهالسلام غسل
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨ ، الهداية : ١٧.
(٢) الانتصار : ٢٩.
(٣) السرائر : ١٧.
(٤) التهذيب ١ : ٥٦ ح ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ح ١٦٨.
(٥) راجع الهامش ٦ ، المتقدّم.
(٦) الفقيه ١ : ٢٨ ، مختلف الشيعة : ٢٥.
(٧) المراسم : ٣٨ ، مختلف الشيعة : ٢٥.