الأقطع عضده ، قال : وكذلك روي في أقطع الرجلين (١).
والقول في مسح الرجل الزائدة كما قلناه في اليد ، بحسب الأصالة والزيادة. ولو كانت تحت الكعب ، فالأقرب : المسح عليهما ، للعموم. ويمكن الاجتزاء بالتامّة منهما ، فان استويا تخيّر ، لأنّ المسح لا يجب فيه الاستيعاب طولا وعرضا.
السابعة : لا يجوز المسح على حائل من خفّ وغيره ، إلاّ لضرورة أو تقية إجماعا منا ـ قال ابن الجنيد : روى يحيى بن الحسين : انّ آل رسول الله ( صلىاللهعليهوآلهوسلم أجمعين ) أجمعوا على ذلك ، وقال به خلق كثير من الصحابة والتابعين ـ لعدم مسمّى الرجل فيه ، ولإفادة الباء الإلصاق ، ولحمله على الوجه واليدين في عدم إجزاء غسل الحائل ، ولأن الوضوء البياني الذي حكم فيه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بأنّه لا تقبل الصلاة إلاّ به لم يمسح فيه على الخفّين إجماعا.
قال الفاضل : والعجب تسويغهم المسح على الخفّين لرفع الحدث عن الرجلين ، ومنعه عن البشرة (٢).
واشتهر ذلك من قول علي عليهالسلام ومناظراته ، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « جمع عمر أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وفيهم علي عليهالسلام ، فقال : ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة ابن شعبة ، فقال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يمسح على الخفين. فقال علي عليهالسلام : أقبل المائدة أو بعدها؟ فقال : لا أدري. فقال علي عليهالسلام : سبق الكتاب الخفّين ، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة » (٣).
وسمع أبا مسعود البدري يروي ذلك عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٠.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٨.
(٣) التهذيب ١ : ٣٦١ ح ١٠٩١.