فقال : « أقبل نزول المائدة أو بعده »؟ فسكت أبو مسعود (١).
وعن علي عليهالسلام : « ما أبالي أمسح على الخفين ، أو على ظهر عير بالفلاة » (٢) ـ بالياء المثناة تحت بعد العين المهملة وقبل الراء ـ ومثله عن أبي هريرة (٣) وعن عائشة أيضا (٤).
وعنها عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنّه قال : « أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره » (٥).
وعنها : لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفين (٦).
وإنكار هؤلاء يدلّ على عدم فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إيّاه. ورواية سعد وغيره انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مسح على الخفين (٧) معارضة بما تلوناه ، والترجيح معنا لشهادة الكتاب به ، وإمكان حملها على الضرورة ـ كالبرد الشديد ، والعدو المرهق ـ أو على أنّه كان ثم نسخ ، لما روي عن علي عليهالسلام انه قال : « نسخ الكتاب المسح على الخفين » (٨) ومناظراته تدلّ على أنّه كان مشروعا ثم نسخ ، وهذا جواب حسن حاسم للشبهة.
وأما الروايات عن أهل البيت عليهمالسلام فكثيرة ، منها :
ما رواه رقبة بن مصقلة ، قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام فسألته
__________________
(١) أخرجه العلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ١٨.
(٢) أخرجه العلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ١٨ ، وروى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ١ : ١٨٦ عن ابن عباس ، واحمد في مسنده ١ : ٣٢٣.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ح ١٨٦.
(٤) الفقيه ١ : ٣٠ ح ٩٧ ، أمالي الصدوق : ٥١٥.
(٥) الفقيه ١ : ٣٠ ح ٩٦ ، أمالي الصدوق : ٥١٥.
(٦) المصنف لعبد الرزاق ١ : ٢٢١ ح ٨٦٠ ، التفسير الكبير للرازي ١١ : ١٦٣.
(٧) الموطأ ١ : ١٨ ، صحيح البخاري ١ : ٥٨ ، صحيح مسلم ١ : ٢٢٨ ح ٢٧٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩ ح ١١٨.
(٨) التهذيب ١ : ٣٦١ ح ١٠٩١.