المتقدّم في الهواء المعتدل. ولا يجوز التفريق بين الوضوء ، بمقدار ما يجف غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل. وبعض أصحابنا يذهب الى أنّ اعتبار الجفاف عند الضرورة ، وانقطاع الماء وغيره من الأعذار (١) وفيه تصريح باعتبار الجفاف ، ومصير الى ما قاله السيد من اعتبار جفاف العضو السابق على ما يبتدئ منه ، ولا يكفيه بقاء البلل على غيره في ظاهر كلامهما.
وقال الشيخ نجيب الدين ابن سعيد في الجامع : والمتابعة بين أعضاء الطهارة ، فإن فرّق وجفّ ما سبق استأنف الوضوء ، وإن لم يجف بنى عليه (٢). وليس فيه تصريح بأحدهما.
وأمّا الفاضلان فتبعا الشيخ المفيد في كتبهما ، واحتجّا بحجته ، وبأنّ الوضوء البياني وقع متابعا تفسيرا للأمر الإجمالي ، فتجب المتابعة كوجوب المفسّر (٣). وفي المختلف احتج بخبر الحلبي عن الصادق عليهالسلام : « أتبع وضوءك بعضه بعضا » (٤).
والمختار : المراعاة ، والأخبار لا تدلّ على أكثر منها.
والجواب عن تمسّك الشيخ : بأنّ الفورية لا ينافيها هذا القدر من التأخير ، خصوصا مع كونه مبيّنا في الأخبار بالجفاف.
ومتابعة الوضوء البياني مسلمة ، ولكن لم قلتم بمنافاة هذا اليسير من التأخير لها؟ وإلاّ لوجب مراعاة القدر الذي تابع فيه من الزمان ومطابقته له ، مع اعتضاده بأحاديث الجفاف.
وأمّا خبر الحلبي فهو في سياق وجوب الترتيب في الوضوء ، والمراد بالمتابعة اتباع كل عضو سابقه بحيث لا يقدّمه عليه ، لأنّه قال فيه : « إذا نسي الرجل أن
__________________
(١) السرائر : ١٧.
(٢) الجامع للشرائع : ٣٦.
(٣) المعتبر ١ : ١٥٦ ، تذكرة الفقهاء : ١ : ٢٠ ، منتهى المطلب ١ : ٧٠.
(٤) مختلف الشيعة : ٢٥.
وخبر الحلي في الكافي ٣ : ٣٤ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٩٩ ح ٢٥٩ ، الاستبصار ١ : ٧٤ ح ٢٢٨.