يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه ، فذكر بعد ذلك ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه. وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ، ولا يعد على ما كان توضّأ » ، وقال : « أتبع وضوءك بعضه بعضا » (١).
ومثله ما رواه الصدوق عن الباقر عليهالسلام ، قال : « تابع بين الوضوء كما قال الله عزّ وجلّ : ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم امسح الرأس والرجلين ، ولا تقدّمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به » (٢) ، وأسنده الكليني ـ رحمهالله ـ عن زرارة عن الباقر عليهالسلام (٣).
ولأن المتابعة بهذا المعنى لو وجبت لبطل الوضوء بالإخلال بها قضية لعدم الإتيان به على الوجه ، وهما لا يقولان به.
ولأن ضبط الموالاة بالجفاف أولى من الاتباع ، لاختلافه باختلاف حركات المكلّفين.
وإنّما أوردنا عبارة الأصحاب هنا ، لأنّ بعض الأفاضل نسب كثيرا منهم إلى القول بالمتابعة.
فروع :
الأول : ظاهر ابني بابويه أن الجفاف لا يضرّ مع الولاء ، والأخبار الكثيرة بخلافه ، مع إمكان حمله على الضرورة.
الثاني : ظاهر المرتضى وابن إدريس اعتبار العضو السابق.
وابن الجنيد مصرّح باشتراط البلل على الجميع الى مسح الرجلين إلاّ لضرورة.
وظاهر الباقين : انّ المبطل هو جفاف الجميع لا جفاف البعض ، قال في
__________________
(١) راجع ص ١٦٩ الهامس ٤.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨ ح ٨٩.
(٣) الكافي ٣ : ٣٤ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٩٧ ح ٢٥١ ، الاستبصار ١ : ٧٣ ح ٢٢٣.