المعتبر : لإطباقهم على الأخذ من اللحية والأشفار للمسح ، ولا بلل هنا على اليدين (١). وبه يشهد خبر زرارة والحلبي عن الصادق عليهالسلام في الأخذ من اللحية (٢) ، ورواه الكليني عن زرارة عن الباقر عليهالسلام (٣) ورواه ابن بابويه عن الصادق عليهالسلام ، ثم قال فيه : « وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك » (٤). وفي التهذيب من مراسيل حمّاد عن الصادق عليهالسلام ذكر الحاجبين والأشفار أيضا (٥).
قلت : هذا يلزم منه أحد أمور ثلاثة : إمّا أنّ الجفاف للضرورة غير مبطل كما قاله ابن الجنيد ، وإمّا تخصيص هذا الحكم بالناسي ، وإمّا أنّ المبطل جفاف الجميع.
الثالث : لو كان الهواء رطبا جدا ، بحيث لو اعتدل جفّ البلل ، لم يضر لوجود البلل حسّا. وتقييد الأصحاب بالهواء المعتدل ، ليخرج طرف الإفراط في الحرارة. وكذا لو أسبغ الماء ، بحيث لو اعتدل لجفّ ، لم يضر.
الرابع : لو تعذّر بقاء بلل للمسح جاز الاستئناف ، للضرورة ، ونفي الحرج. ولو أمكن غمس العضو ، أو إسباغ العضو المتأخر ، وجب ولم يستأنف.
الخامس : لو نذر المتابعة في الوضوء وجبت ، أمّا على المشهور فظاهر لأنّها مستحبة ، وأمّا على الوجوب فللتأكيد. فلو أخلّ بها ولما يجف ، ففي صحة الوضوء وجهان مبنيان على اعتبار حال الفعل أو أصله. فعلى الأول لا يصح ، وعلى الثاني يصحّ.
أمّا الكفارة ، فلازمة مع تشخّص الزمان قطعا ، لتحقق المخالفة. وهذا مطّرد في كل مستحب أوجب بأمر عارض.
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٥٧.
(٢) الكافي ٣ : ٢٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٩٩ ح ٢٦٠ ، ١٠١ ح ٢٦٣ ، الاستبصار ١ : ٧٤ ح ٢٢٩.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣ ح ٢.
(٤) الفقيه ١ : ٣٦ ح ١٣٤.
(٥) التهذيب ١ : ٥٩ ح ١٦٥ ، الاستبصار ١ : ٥٩ ح ١٧٥.