فريضة ، ولا سنة ، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » (١) ، يحمل على نفي سنة خاصة ، أي : ممّا سنّة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حتما ، فانّ ذلك قد يسمى سنة لثبوته بالسنّة وإن كان واجبا. ويمكن تأويل كلام ابن أبي عقيل : ليسا بفرض ولا سنة (٢) بهذا أيضا فيرتفع الخلاف في استحبابهما.
وما روي عن عائشة انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « هما من الوضوء الذي لا بدّ منه » (٣) طعن فيه الدار قطني بإرساله ، ووهّم من وصله (٤). ولو سلّم حمل على الندب.
وكيفيتهما : أن يبدأ بالمضمضة ثلاثا بثلاث أكفّ من ماء ، ومع الإعواز بكف واحدة ، فيدير الماء في جميع فيه ثم يمجّه ، ثم يستنشق. وليبالغ فيهما بإيصال الماء إلى أقصى الحنك ، ووجهي الأسنان ، واللّثات ، ممرّا إصبعيه (٥) عليهما ، وإزالة ما هناك (٦) من الأذى ، ويجذب الماء الى خياشيمه إلاّ أن يكون صائما ، لما رووه عن لقيط بن صبرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه قال : « أسبغ الوضوء ، وخلّل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق الاّ أن تكون صائما » (٧) ، وروينا عن يونس : « انّ الأفضل للصائم أن لا يتمضمض » (٨) وهو محمول على المبالغة. والاستنشاق أيضا بثلاث أكفّ أو كف.
ويدعو عندهما بما رواه عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) التهذيب ١ : ٧٨ ح ٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٦٧ ح ٢٠١.
(٢) مختلف الشيعة : ٢١.
(٣) سنن الدار قطني ١ : ٨٤ ، السنن الكبرى ١ : ٥٢.
(٤) سنن الدار قطني ١ : ٨٤.
(٥) في س : إصبعه.
(٦) في س : هنا.
(٧) مسند أحمد ٤ : ٢١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٤٢ ح ٤٠٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٦ ح ١٤٢ ، الجامع الصحيح ٣ : ١٥٥ ح ٧٨٨ سن النسائي ١ : ٦٦ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ١٤٨.
(٨) الكافي ٤ : ١٠٧ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ ح ٥٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٩٤ ح ٣٠٤.