والظاهر : عدم كراهية استياكه بسواك غيره بإذنه ، للأصل.
الثامنة : أورد العامة في الصحيح عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم استحباب السّواك لدخول الإنسان بيته (١) ، ولا بأس به لما فيه من الاستطابة.
التاسعة : يستحبّ تمرين الصبي عليه كالبالغ ، ليألفه ، وكسائر العبادات.
العاشرة : تغيّر النكهة له أسباب منها : النوم ، وطول السكوت ، وترك الأكل ، وأكل كريه الرائحة ، وقلح (٢) الأسنان ، وأبخرة المعدة ، وفي جميعها يستحب.
ويستحب غسل السواك بعد الفراغ ليزول عنه الأذى ، وأمام الاستياك ليلينّه إلاّ في الصوم ، وتجفيفه بعد الغسل.
السابع : روى ابن بابويه عن الصادق عليهالسلام : « إذا توضأ الرجل صفق وجهه بالماء ، فإنّه إن كان ناعسا استيقظ ، وإن كان يجد البرد فزع فلم يجد البرد » (٣) وافتى به والده في الرسالة.
وهو في التهذيب من مراسيل ابن المغيرة عنه عليهالسلام (٤) ، وعارضه بخبر السكوني عنه عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم » وجمع بينهما بحمل هذا على الأولى ، والأول على الإباحة (٥).
الثامن : تخليل شعر الوجه ، حسب ما مرّ.
التاسع : تثنية الغسلات في الأعضاء الثلاثة بعد تمام الغسل بالأولى في أظهر الأقوال ـ ونقل فيه ابن إدريس الإجماع (٦) بناء على عدم الاعتداد بخلاف
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٢٢٠ ح ٢٥٣ ، سنن النسائي ١ : ١٣ ، السنن الكبرى ١ : ٣٤.
(٢) القلح : صفرة الأسنان. الصحاح ـ مادة قلح.
(٣) الفقيه ١ : ٣١ ح ١٠٦ ، علل الشرائع : ٢٨١.
(٤) التهذيب ١ : ٣٥٧ ح ١٠٧١ ، الاستبصار ١ : ٦٩ ح ٢٠٧ ، باختلاف يسير.
(٥) التهذيب ١ : ٣٥٧ ح ١٠٧٢ ، الاستبصار ١ : ٦٩ ح ٢٠٨.
(٦) السرائر : ١٧.