المعيّن ـ لما رووه عن أبي هريرة : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم توضأ مرتين مرتين (١). وروينا عن معاوية بن وهب وصفوان وزرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « الوضوء مثنى مثنى » (٢).
ولا يراد به الوجوب ، للامتثال بالمرة ، ولما رووه عن ابن عباس : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم توضأ مرة مرة (٣). وروينا عن عبد الكريم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « ما كان وضوء علي عليهالسلام إلاّ مرة مرة » (٤). وروى يونس بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : « مرة مرة » (٥).
وقال الصدوق في المقنع ، ومن لا يحضره الفقيه : الوضوء مرة ، واثنتان لا يؤجر ، وثلاث بدعة. وطعن في أخبار المرتين بانقطاع السند ، وبالحمل على التجديد (٦).
قلت : الأخبار التي رويناها بالمرتين في التهذيب متصلة صحيحة الإسناد ، فلا عبرة بانقطاع غيرها ، والحمل على التجديد خلاف الظاهر.
تنبيه :
المشهور تحريم الثالثة ، لأنّها إحداث في الدين ما ليس منه وهو معنى البدعة ـ قال بعضهم : ولمنعها عن الموالاة الواجبة ، وهو بناء على المتابعة ـ ولمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام : « الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ٣٤ ح ١٣٦ ، الجامع الصحيح ١ : ٦٢ ح ٤٣ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ١٥٠ ، السنن الكبرى ١ : ٧٩.
(٢) التهذيب ١ : ٨٠ ح ٢٠٨ ـ ٢١٠ ، الاستبصار ١ : ٧٠ ح ٢١٣ ـ ٢١٥.
(٣) صحيح البخاري ١ : ٥١ ، سنن أبي داود ١ : ٣٤ ح ١٣٨ ، الجامع الصحيح ١ : ٦٠ ح ٤٢ ، سنن النسائي ١ : ٦٢ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ١٥٠.
(٤) الكافي ٣ : ٢٧ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٨٠ ح ٢٠٧.
(٥) الكافي ٣ : ٢٦ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٨٠ ح ٢٠٦ ، الاستبصار ١ : ٦٩ ح ٢١١.
(٦) الفقيه ١ : ٢٦ ، ٢٩ ، المقنع : ٤ ، الهداية : ١٦.