ولو وضع على غير محل الحاجة وجب نزعه ، فإن تعذّر مسح عليه. وفي الإعادة نظر ، من تفريطه ، وامتثاله. وقوّى في التذكرة الأوّل (١) ، ولا إشكال عندنا في عدم إعادة ما صلاّه بالجبائر في غير هذا الموضع.
الثامنة : لو كانت الجبيرة على مواضع التيمم واحتيج إليه ، فكالوضوء والغسل. ولا يجب مع التيمم مسحها بالماء ، كما لا يجب على (٢) ماسح الجبيرة في الطهارة المائية التيمم ، لأنّ البدل لا يجامع المبدل.
وما رووه عن جابر أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في المشجوج لما اغتسل من احتلامه فمات لدخول الماء شجّته : « إنّما كان يكفيه أن يتيمّم ، ويعصب على رأسه خرقة ، ثمّ يمسح عليها ، ويغسل سائر جسده » (٣) يحمل على القصد إلى ذلك ، أو على إنابة الواو مناب أو ، ويكون في معنى لزوم أحد الأمرين على الترتيب.
التاسعة : قطع الفاضلان بوجوب استيعاب الجبيرة بالمسح ، عملا بظاهر « عليها » (٤) ولأنّها بدل مما يجب ايعابه (٥).
ويشكل : بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها ، كصدق المسح على الرجلين والخفين عند الضرورة. ويفرّق بينهما بوجوب استيعاب الأصل في الجبيرة بخلاف المسحين المذكورين.
وفي المبسوط : الأحوط استغراق الجميع (٦) ، وهو حسن. نعم ، لا يجب جريان الماء عليها لأنّه لم يتعبّد بغسلها إذا كان الماء لا يصل إلى أصلها ، ( أو يصل ) (٧) بغير غسلها.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٢١.
(٢) في س : غسل.
(٣) سنن أبي داود ١ : ٩٣ ح ٣٣٦ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٩ ، السنن الكبرى ١ : ٢٢٨.
(٤) إشارة الى الحديث المتقدم.
(٥) المعتبر ١ : ٤٠٩ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٢١.
(٦) المبسوط ١ : ٢٣.
(٧) ليست في س.