حكم الحدث والطهارة الموجودين بعد التيقن ، لتساوي الاحتمالين فيهما فتساقطا ، ويرجع الى المعلوم أولا (١).
ويضعّف بتيقّنه الخروج عن ذلك السابق الى ضدّه ، فكيف يبني على ما علم الخروج منه؟!.
وبالجملة فإطلاق الإعادة لا ينافيه هذان الفرضان ، لأن مورد كلامهم الشك ، وهما إن تمّا أفادا ظنّا ، وأمّا الاتحاد والتعاقب فمن باب اليقين.
تنبيه :
قولنا : اليقين لا يرفعه الشك ، لا نعني به اجتماع اليقين والشك في الزمان الواحد ، لامتناع ذلك ضرورة أنّ الشك في أحد النقيضين يرفع يقين الأخر ، بل المعني به أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمن الثاني ، لأصالة بقاء ما كان ، فيؤول الى اجتماع الظن والشك في الزمان الواحد ، فيرجح الظنّ عليه كما هو مطّرد في العبادات.
السابعة : حكم في المبسوط بأنّه لو صلّى الظهر بطهارة ، ثمّ صلّى العصر بطهارة أخرى ، ثم ذكر الحدث عقيب إحداهما قبل الصلاة ، تطهّر وأعاد الصلاتين ، وكذا يعيدهما لو توضّأ وصلّى الظهر ، ثمّ أحدث وتوضأ وصلّى العصر ، ثمّ علم ترك عضو من إحدى الطهارتين ولم يعلمها ، معلّلا بأنه لم يؤدّ إحداهما بيقين (٢).
وهو بناء على وجوب تعيين المقضي مع الاشتباه ، تحصيلا لليقين ، ولهذا أوجب إعادة الخمس لو صلاها بخمس طهارات ، ثم ذكر تخلّل الحدث بين طهارة وصلاة. وكذا أوجب الخمس لو توضّأ خمسا كلّ مرة عقيب الحدث ، ثم ذكر ترك
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٢١.
(٢) المبسوط ١ : ٢٤.